الشيخ محمد باقر الإيرواني

358

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

قوله ص 105 س 11 اعتبار تشريعي : ليس المراد من تشريعي : شرعي ، الذي هو الاحتمال الثاني في المقصود من التمليك ، بل المراد : قانوني . قوله ص 105 س 13 الأول : بالرفع : نائب فاعل لقوله « أريد » . قوله ص 106 س 1 وكشفه عن مدلوله التصديقي : المدلول التصديقي هو القصد ، اي بعد استعمال كلمة « بعت » في معناها وبعد كشف الاستعمال المذكور عن قصد المتعاقدين لمعنى « بعت » و « اشتريت » . الثمرة : قوله ص 107 س 1 قد يقال إن من ثمرات . . . الخ : كثيرا ما يقع التساؤل : ما هي ثمرة هذا المبحث - المعنى الحرفي - الجاف المعقد ؟ قيل إن الثمرة تظهر فيما لو قلنا بان معاني الحروف جزئية خلافا لاتجاه صاحب الكفاية القائل بان معاني الحروف كلية ، فالحروف إذا كانت معانيها جزئية وخاصة بحيث كانت موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص فلا تكون قابلة للتقييد ولا الاطلاق ، فان القابل للاطلاق والتقييد هو الكلي واما الجزئي فهو ضيّق في نفسه فلا يقبل التضييق من جديد ، وإذا لم يكن الجزئي قابلا للتقييد فلو قال المولى مثلا : صل ان زالت الشمس لم يكن قيد الزوال - اي ان زالت الشمس - راجعا إلى الوجوب الذي هو مفاد الهيئة ، إذ مفاد هيئة « صل » وهو الوجوب جزئي حسب الفرض « 1 » ، والجزئي لا يقبل التقييد فيلزم رجوع قيد

--> ( 1 ) لا تقل : ان الهيئة ليست حرفا ، والمفروض ان كلامنا في معاني الحروف ، فإنه يقال : ان